الشيخ الجواهري
418
جواهر الكلام
مقارنتها لا وله مستداما حكمها إلى آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر ، فإن فصل ففي كشف اللثام كالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فيما بعده ، وفيه أنه لا دليل عليه ، بل إطلاق الأدلة على خلافه ، فيكفي العود بنية إتمام العمل السابق ، بل قد يقال بكفاية تمامه وإن غفل عن الأولى حين الشروع ثم تنبه بعد ذلك ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، والله العالم . ( و ) الثاني والثالث ( البدأة بالصفا والختم بالمروة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتقدم بعضها ، وما عن الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة ليس خلافا مع إرادته الوجوب بالسنة ، وما عن أبي حنيفة من جواز الابتداء بالمروة مسبوق بالاجماع وملحوق به ، وحينئذ فلو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، ولصحيح معاوية بن عمار ( 2 ) " من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة " وفي خبره الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا " وسأله عليه السلام أيضا علي بن أبي حمزة ( 4 ) " عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء " وفي خبر علي الصائغ ( 5 ) قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي والباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 و 13 و 14 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 4 - 5 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 4 - 5 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 4 - 5 ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 - 4 - 5